استحقاق الزوج للمعاش المترتب على وفاة الزوجة العاملة لا يثبت إلا إذا كان الزوج وقت الوفاة عاجزاً عجزاً كاملاً عن مزاولة أي عمل يدرّ عليه معيشته.
ان استحقاق الزوج للمعاش الناتج عن وفاة زوجته العاملة رهن بأن يكون الزوج مصابا وقت الوفاة بعجز كامل يمنعه من مزاولة أي عمل يكسب منه معيشته .