• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الزوج معاش زوجته العاملة المتوفاة إذا كان مصاباً وقت الوفاة بعجز كامل يمنعه من مزاولة أي عمل يدر عليه معيشته

استحقاق الزوج للمعاش المترتب على وفاة الزوجة العاملة لا يثبت إلا إذا كان الزوج وقت الوفاة عاجزاً عجزاً كاملاً عن مزاولة أي عمل يدرّ عليه معيشته.

نص الاجتهاد

ان استحقاق الزوج للمعاش الناتج عن وفاة زوجته العاملة رهن بأن يكون الزوج مصابا وقت الوفاة بعجز كامل يمنعه من مزاولة أي عمل يكسب منه معيشته .