إذا كانت منازعة التأمينات الاجتماعية داخلة في اختصاص محكمة العمل من حيث النصاب الصلحي، جاز لها نظرها. ويكتسب الحكم الجزائي الذي يثبت أن العمال موسميون حجيةً تمنع مؤسسة التأمينات من منازعة صاحب العمل في صفة هؤلاء العمال أو في المطالبة بالاشتراكات عنهم.
لمحكمة العمل ان تبحث في موضوع يتعلق بالتأمينات الاجتماعية مادام ضمن النصاب الصلحي والحكم الجزائي الذي اثبت ان العمال موسميون حجية في منع معارضة التأمينات لصاحب العمل في مطالبتها بالاشتراك عنهم .