• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة العمل بالنظر في مسائل التأمينات الاجتماعية الداخلة في نصابها الصلحي ويكون للحكم الجزائي حجية تمنع منازعة المؤسسة في صفة العمال الموسمية

إذا كانت منازعة التأمينات الاجتماعية داخلة في اختصاص محكمة العمل من حيث النصاب الصلحي، جاز لها نظرها. ويكتسب الحكم الجزائي الذي يثبت أن العمال موسميون حجيةً تمنع مؤسسة التأمينات من منازعة صاحب العمل في صفة هؤلاء العمال أو في المطالبة بالاشتراكات عنهم.

نص الاجتهاد

لمحكمة العمل ان تبحث في موضوع يتعلق بالتأمينات الاجتماعية مادام ضمن النصاب الصلحي والحكم الجزائي الذي اثبت ان العمال موسميون حجية في منع معارضة التأمينات لصاحب العمل في مطالبتها بالاشتراك عنهم .