• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمال الموقتون والموسميون لا يخضعون لالتزامات التأمينات الاجتماعية ويكون الحكم القاضي بطبيعة العمل الموسمية أو المؤقتة حجة أمام القضاء المدني

يثبت عدم خضوع العامل المؤقت أو الموسمي لالتزامات التأمينات الاجتماعية متى قضى الحكم المختص بطبيعة العمل على أنه مؤقت أو موسمي، ويكون لهذا الحكم حجية أمام القضاء المدني، كما أن الدعوى المتعلقة بمنع المعارضة بمبلغ تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية الصلحية.

نص الاجتهاد

ان العمال الموقتين والموسميين غير خاضعين لالتزامات التامينات الاجتماعية فالحكم الجزائي المقرر لطبيعة العمل الموسمية او الموقتة له حجية لدى القضاء المدنيان دعوى منع المعارضة بمبلغ المقامة ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اختصاص المحاكم الابتدائية الصلحية