يثبت عدم خضوع العامل المؤقت أو الموسمي لالتزامات التأمينات الاجتماعية متى قضى الحكم المختص بطبيعة العمل على أنه مؤقت أو موسمي، ويكون لهذا الحكم حجية أمام القضاء المدني، كما أن الدعوى المتعلقة بمنع المعارضة بمبلغ تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية الصلحية.
ان العمال الموقتين والموسميين غير خاضعين لالتزامات التامينات الاجتماعية فالحكم الجزائي المقرر لطبيعة العمل الموسمية او الموقتة له حجية لدى القضاء المدنيان دعوى منع المعارضة بمبلغ المقامة ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اختصاص المحاكم الابتدائية الصلحية