• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق والدا العاملة المتوفاة نصيبهما في الإعانة تبعاً لوجود الزوج من عدمه دون اشتراط وفاته

استحقاق الوالدين لنصيبهما في إعانة عاملة متوفاة يرتبط بوجود الزوج أو عدمه، ويُعدّ عدم وجود زوجٍ مستحق للإعانة مانعاً من ترتيب الأثر، ولا يُشترط لانتفاء الاستحقاق إثبات وفاة الزوج.

نص الاجتهاد

نصيب الوالدين لعاملة متوفاة يتعلق بوجود الزوج أو عدمه , ويعتبر عدم وجود الزوج بمعنى عدم استحقاقه للإعانة دون أن تشترط وفاته