استحقاق الوالدين لنصيبهما في إعانة عاملة متوفاة يرتبط بوجود الزوج أو عدمه، ويُعدّ عدم وجود زوجٍ مستحق للإعانة مانعاً من ترتيب الأثر، ولا يُشترط لانتفاء الاستحقاق إثبات وفاة الزوج.
نصيب الوالدين لعاملة متوفاة يتعلق بوجود الزوج أو عدمه , ويعتبر عدم وجود الزوج بمعنى عدم استحقاقه للإعانة دون أن تشترط وفاته