• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الزام مقتني البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة باثبات شرائهم لها بصورة نظامية يقصد به ارشاد إدارة الجمارك الى البائع لها بصورة نظامية يقصد به

إذا أُلزم مقتني البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة بإثبات شرائها بصورة نظامية، فإن الغاية من هذا الإثبات هي إرشاد إدارة الجمارك إلى البائع أو المستورد بصورة نظامية، لا مجرد التمسك بالحيازة المجردة.

نص الاجتهاد

ان الزام مقتني البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة باثبات شرائهم لها بصورة نظامية يقصد به ارشاد إدارة الجمارك الى البائع لها بصورة نظامية يقصد به ارشاد إدارة الجمارك الى البائع او المستورد .