إذا أُلزم مقتني البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة بإثبات شرائها بصورة نظامية، فإن الغاية من هذا الإثبات هي إرشاد إدارة الجمارك إلى البائع أو المستورد بصورة نظامية، لا مجرد التمسك بالحيازة المجردة.
ان الزام مقتني البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة باثبات شرائهم لها بصورة نظامية يقصد به ارشاد إدارة الجمارك الى البائع لها بصورة نظامية يقصد به ارشاد إدارة الجمارك الى البائع او المستورد .