إذا ثبت أن الحائز أو المشتري اشترى البضاعة من شخص غير عارف بكونها مهرّبة ولم يدلّ عليها، انتفت دلالة التهريب بحقه، ولا يقوم ضده مجرد كونه لم يشترِ من تاجر أو مؤسسة تجارية.
يكفي لنفي التهريب أثبات شراء البضاعة من شخص دون العلم بتهريبها والدلالة عليه , ولا يشترط ان تكون الشراء من مؤسسة تجارية او تاجر .