الأصل عدم سريان قانون العقوبات الاقتصادية بأثر رجعي على ما سبق صدوره، ولا يُستثنى من ذلك إلا الجرائم التي شملها النص صراحةً وهي الرشوة والسرقة والاختلاس والتهريب.
ان قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بتاريخ 1966/5/16 لايشمل ما قبله الا جرائم الرشوة والسرقة والاختلاس والتهريب .