• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمن يملك حق الخصومة في طلب تخلية العقار أن يطالب بالأجور

يثبت حق المطالبة بالأجور لمن يملك حق الخصومة في دعوى تخلية العقار، متى كانت له صفة الخصومة في النزاع المتعلق بالعقار.

نص الاجتهاد

من يملك حق الخصومة في تخلية العقار يحق له المطالبة بالأجور.