يثبت حق المطالبة بالأجور لمن يملك حق الخصومة في دعوى تخلية العقار، متى كانت له صفة الخصومة في النزاع المتعلق بالعقار.
من يملك حق الخصومة في تخلية العقار يحق له المطالبة بالأجور.