الفعل المعاقب عليه بالغرامة وحدها يُعدّ من قبيل الجنح، فيخضع لطرق الطعن العادية، ولا يجوز تجاوز الاستئناف إلى الطعن المباشر.
البناء بلا رخصة معاقب عليه بغرامة فيعتبر جنحة قابلة للاستئناف لا للطعن مباشرة أمام النقض .