المطالبة بغرامة التأخير عن تسليم المأجور تُطرح أمام القاضي الصلحي بوصفها منازعة إيجارية، ويكون هذا القاضي مختصاً نوعياً بنظرها.
ان النظر في الخلاف الناشئ عن المطالبة بغرامة التأخير عن تسليم المأجور الى المستأجر يدخل في اختصاص القاضي الابتدائي ( الصلح ) .