• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعة الناشئة عن المطالبة بغرامة التأخير في تسليم المأجور من اختصاص القاضي الابتدائي (الصلح)

المطالبة بغرامة التأخير عن تسليم المأجور تُطرح أمام القاضي الصلحي بوصفها منازعة إيجارية، ويكون هذا القاضي مختصاً نوعياً بنظرها.

نص الاجتهاد

ان النظر في الخلاف الناشئ عن المطالبة بغرامة التأخير عن تسليم المأجور الى المستأجر يدخل في اختصاص القاضي الابتدائي ( الصلح ) .