• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق استرداد الرسم الجمركي بمضي ثلاث سنوات على أدائه

يسقط حق المكلف في مطالبة إدارة الجمارك باسترداد الرسم الجمركي إذا لم تُرفع المطالبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الدفع.

نص الاجتهاد

لايحق لاحد مطالبة إدارة الجمارك باسترداد رسم بعد مرور ثلاث سنوات على تأديتهجمارك .