يسقط حق المكلف في مطالبة إدارة الجمارك باسترداد الرسم الجمركي إذا لم تُرفع المطالبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الدفع.
لايحق لاحد مطالبة إدارة الجمارك باسترداد رسم بعد مرور ثلاث سنوات على تأديتهجمارك .