• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتقادم حق استرداد الرسوم الجمركية بمضي ثلاث سنوات على تأديتها

يسقط حق استرداد الرسم أو المطالبة به من إدارة الجمارك إذا لم تُرفع المطالبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الأداء.

نص الاجتهاد

لايحق لاحد مطالبة إدارة الجمارك باسترداد رسم بعد مرور ثلاث سنوات على تأديتهجمارك .