يسقط حق استرداد الرسم أو المطالبة به من إدارة الجمارك إذا لم تُرفع المطالبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الأداء.
لايحق لاحد مطالبة إدارة الجمارك باسترداد رسم بعد مرور ثلاث سنوات على تأديتهجمارك .