• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط المتعلق بتشويه الحراج الأميرية لا يعتد به إلا إذا نظمه موظفان على الأقل من موظفي الحراج، أما ما ينظمه واحد فيبقى معمولاً به حتى يثبت عكسه

الضبوط المتعلقة بتشويه الحراج الأميرية تُنظَّم من اثنين على الأقل من موظفي الحراج، فإن حررها موظف واحد بقيت منتجةً لآثارها إلى أن يثبت خلافها، على أن يكون المحرر قد شاهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ الضبط المتعلق بتشويه الحراج الأميرية يجب أن ينظم من قبل اثنين على الأقل من موظفي الحراج، أما الضبط المنظم من قبل واحد فيعمل به حتى يثبت عكسه. لما كانت المادة 53 من قانون الضابطة الحراجية المؤرخ 30 / 9 / 1953 رقم 86 قد أوجبت تنظيم الضبط من قبل اثنين على الأقل من موظفي الحراج واعتبرت الضبط المنظم من واحد فقط معمولاً به إلى أن يثبت عكسه، كما وأن المادة 179 أصول جزائية قد أوجبت في تنظيم الضبط أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً.