إذا كانت مكافأة نهاية الخدمة من التزامات مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجاه العامل، فإن للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما أدته عن الفترات التي تخلف فيها عن تسديد الاشتراكات، سواء كانت قبل بدء الاشتراك أم خلال مدة التخلف إلى حين الإخطار.
ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الملزمة بتأدية مكافأة نهاية الخدمة للعامل ولها حق الرجوع بما تدفعه للمؤمن عليه على صاحب العمل عن المدة التي يتخلف فيها عن تأدية الاشتراك حتى اخطاره المؤسسة عن وضع العامل وكذلك الامر بالنسبة للفترة السابقة للاشتراك .