• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل المشمول بالتأمينات يطالب مؤسسة التأمينات بمكافأة نهاية الخدمة دون صاحب العمل حتى عن المدة السابقة للاشتراك

إذا كان العامل خاضعاً للتأمينات الاجتماعية فإن جهة المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة تكون التأمينات لا صاحب العمل، حتى بالنسبة للفترة السابقة على الاشتراك، مع بقاء حق التأمينات في الرجوع على صاحب العمل بما أدته، ولا يختصم صاحب العمل إلا في المسائل المتصلة بمدة الخدمة والأجر ونحوهما.

نص الاجتهاد

العامل المشمول بالتأمينات لا يداعي صاحب عمله بمكافأة نهاية الخدمة حتى عن المدة السابقة للاشتراك في التأمينات بل يداعي التأمينات وهي ترجع على صاحب العمل بما تدفعه ويجوز أن يختصم صاحب العمل مع التأمينات في المنازعة على مدة الخدمة والأجرة او ما إليها فقط .