انتهاء ولاية محكمة الأساس بالحكم في الدعوى يمنعها من التعرض لمسائل أو أوامر لا تدخل في دائرة اختصاصها المتصل بتلك الخصومة.
ليس لمحكمة الأساس بعد انتهاء القضية لديها بالحكم , أن تتعرض لأمر خارج عن دائرة اختصاصها .