• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار المسجل أن يسترد حيازته ولو بعد مضي سنة على فقدها، ويجوز للمبيح الرجوع عن الإباحة متى شاء

إذا كان المدّعي مالكاً لعقارٍ مسجّل في السجل العقاري، جاز له استرداد حيازته ولو انقضت مدة السنة على الفقد، لأن دعواه تستند إلى حق عيني مسجّل لا إلى مجرد الحيازة الفعلية. وإذا كان وضع اليد ناشئاً عن الإباحة لا عن الإيجار أو سببٍ تعاقدي آخر، جاز للمبيح الرجوع عن الإباحة متى شاء.

نص الاجتهاد

لمالك العقار المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة ولو بعد مرور سنة على فقدها باعتباره مالك للحق العيني المسجل إذا كان الأشغال عن طريق الإباحة كان للمبيح أن يرجع عن أباحته متى أراد. المناقشة: لما كان العقار المدعى به واقعاً في منطقة جرت فيها أعمال التحديد والتحرير وكان بحكم المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الجديد الذي أقيمت الدعوى في ظل نفاذه. لمالك العقار المسجل أن يرفع دعوى استرداد الحيازة ولو بعد مرور سنة على فقدها. وكانت الجهة المدعية تملك العقار شراء من دائرة الأوقاف وسجل على اسمها في السجل حسب الأصول. وكانت الجهة المميزة ودائرة الأوقاف يصرحان بصورة واضحة أنه لا يوجد عقار إيجار بينهما وأن الجهة المميزة تشغل العقار منذ بضع سنوات بدون عوض برضاء المالك الأول دائرة الأوقاف أي أن سكناها في العقار كان بطريق الإباحة وكان للمبيح أن يرجع عن أباحته متى أراد ذلك. وكان البائع والمشتري في أمر الحيازة بحكم الشخص الواحد. وكانت الجهة المميزة لا تدعي أنها تشغل العقار بالاستناد إلى عقد إيجار أو بنية الإيجار ولا تطلب اعتبارها مستأجرة بعد أشغاله رغم إقامة الدعوى عليها وإنذارها بدفع بدل الإيجار الخلاء المأجور. لذا كان التعليل الذي أورده قاضي الصلح بأن المدعية هي مالكة الحق العيني المسجل على اسمها ولها أن تسترد حيازته في محله. لذلك، أجمعت الآراء على تصديق الحكم.