• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر المدعي الشخصي إقامة الدعوى ولو لم تحركها النيابة ويكون ادعاؤه كافيا لنشر دعوى الحق العام والحق الشخصي امام المحكمة بخلاف حالتي

ادعاء المتضرر بالحق الشخصي يكفي لتحريك نظر الدعوى الجزائية أمام المحكمة بالنسبة للحق العام والحق الشخصي معاً إذا لم تكن الدعوى قد حُركت من النيابة العامة، أما إذا كان الطعن استئنافاً أو نقضاً وانفرد به المدعي الشخصي فإنه لا ينعكس إلا على الحق الشخصي.

نص الاجتهاد

يجوز للمتضرر المدعي الشخصي إقامة الدعوى ولو لم تحركها النيابة ويكون ادعاؤه كافيا لنشر دعوى الحق العام والحق الشخصي امام المحكمة بخلاف حالتي الاستئناف والنقض حيث يكون انفراد المدعي الشخصي بالطعن ناشرا لدعوى الحق الشخصي وحدها .