• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد اشعال النار في محل يخشى منه امتدادها إلى غيره يجعل الجريمة تامة ولا تعتبر باقية في درجة الشروع

مجرد إشعال النار في محلٍّ يخشى منه امتدادها إلى غيره يحقق الجريمة تامة، ولا يُعدّ الفعل شروعاً.

نص الاجتهاد

مجرد اشعال النار في محل يخشى منه امتدادها إلى غيره يجعل الجريمة تامة ولا تعتبر باقية في درجة الشروع.