مجرد إشعال النار في محلٍّ يخشى منه امتدادها إلى غيره يحقق الجريمة تامة، ولا يُعدّ الفعل شروعاً.
مجرد اشعال النار في محل يخشى منه امتدادها إلى غيره يجعل الجريمة تامة ولا تعتبر باقية في درجة الشروع.