يجوز للغير إثبات وجود الشركة الفعلية وشروطها والصفة التي يتولى بها أحد الأشخاص إدارتها، متى كان ذلك متعلقاً بوقائعها الظاهرة وآثارها في مواجهة الغير.
يجوز للغير اثبات قيام الشركة الفعلية وشروطها ومن يتولى الإدارة فيها .