إذا جاز إثبات قيام الشركة الفعلية بالبينة الشخصية، جاز تبعاً لذلك إثبات شروطها ومن يتولى إدارتها بذات الوسيلة، لأن هذه المسائل من توابع الأصل وتفريعاته.
إذا كان من الجائز للغير إثبات قيام الشركة الفعلية بالبينة الشخصية فإنه تبعاً لذلك يجوز إثبات شروط الشركة ومن يتولى إدارتها بنفس الطريق المناقشة: حيث أن الطاعنين لا ينكران قيام شركة بينهما وبين السيد (ز) تتناول إشادة الأبنية بقصد بيعها وكان الخلاف بين الطرفين يدور حول حصول تفويض من الطاعنين للشريك المذكور ببيع الدور المقامة من قبل الشركة.وحيث أن المحكمة استندت في استثبات حصول هذا التفويض إلى شهادة الشاهد (س) الذي أيد أن السيد (ز) كان يتولى عمليات البيع والشراء إضافة لشركائه. وكان ما أثبته الشاهد المذكور يفيد قيام شركة فعلية تضامنية بين الشركاء، لأن قيام أحد الشركاء بالإدارة بالإضافة لشركائه ينفي عن الشركة صفة المحاصة ويسبغ عليها الصفة التضامنية. وحيث أن من الجائز إثبات قيام الشركة الفعلية من قبل الغير بالشهادة فإن من الجائز تبعاً لذلك إثبات شروطها ومن يتولى الإدارة فيها بنفس الطريق لأن هذه الأمور تعتبر من الفروع التي تتبع الأصل.