إذا كان العامل معيناً من وزير المالية وفق المرسوم 70 لعام 1947 ثم جُدّد عقده، فإنه يستحق التعويض المقرر قانوناً عند هذا التجديد.
العمال الذين يعينهم وزير المالية على المرسوم 70 لعام 1947 اذا جددت عقودهم استفادوا من التعويض .