• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم الايذا الواقع من غير قصد هو المتسبب عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة الأنظمة وتكون الجريمة غير مقصودة سواء توقعها الفاعل فحسب

العبرة في الإيذاء غير المقصود بصدور الفعل عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة الأنظمة، وتنتفي صفة القصد متى لم تتجه إرادة الفاعل إلى إحداث النتيجة. أمّا إذا توقّع النتيجة وقبل بالمخاطرة، فيُعدّ الفعل مقصوداً رغم تجاوز النتيجة للقصد المباشر.

نص الاجتهاد

ان جرم الايذا الواقع من غير قصد هو المتسبب عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة الأنظمة وتكون الجريمة غير مقصودة سواء توقعها الفاعل فحسب ان بامكانه اجتنابها ام لم يتوقع نتيجة الفعل وكان باستطاعته توقعها ويعتبر الجرم مقصودا وان تجاوزت النتيجة قصد الفاعل اذا كان قد توقيع حصولها وقبل بالمخاطرة .