صفة طلب التخلية للتقصير في دفع الأجرة لا تثبت للشريك ذي الأقلية في الملكية لمجرد كونه شريكاً، بل لا بد أن يكون هو المؤجر أو صاحب الصفة في التأجير.
لايحق للشريك الذي يملك اقلية الانصبة طلب التخلية للتقصير عن دفع الأجرة مالم يكن هو المؤجر .