اختصاص المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر على بحث مشروعية الحجز وإمكان رفعه، فإذا ثبتت مخالفة الإجراءات أو عدم أحقية الحاجز قضت بالرفع، ولا تمتد ولايتها إلى الفصل في المنازعات الموضوعية الأخرى المتعلقة بالحجز.
ينحصر حق المحكمة في الدعوى الاعتراضية على الحجز على رفعه عندما يتبين ان الإجراءات لم تراع ا وان الحاجز غير محق في حجزه ولا يمتد اختصاصها الى المنازعات الأخرى حول الحجز التي تظل من اختصاص محكمة الموضوع في الدعوى الأصلية .