للمحكّم سلطة تقديرية في الحكم على الزوجة المسيئة بإسقاط جميع المهر أو بعضه، تبعاً لتقديره لظروف الإساءة.
ان المحكم مخير بالحكم على الزوجة المسيئة بتجريدها من كل المهر او من قسم منه .