• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكم أن يقضي على الزوجة المسيئة بتجريدها من كل المهر أو من بعضه بحسب ما يراه

للمحكّم سلطة تقديرية في الحكم على الزوجة المسيئة بإسقاط جميع المهر أو بعضه، تبعاً لتقديره لظروف الإساءة.

نص الاجتهاد

ان المحكم مخير بالحكم على الزوجة المسيئة بتجريدها من كل المهر او من قسم منه .