ثبوت الإساءة من الزوجة يخول المحكّمين، وفق تقديرهما، الحكم بإسقاط كامل المهر أو بعضه دون معقب على هذا التقدير متى انصبّت الإساءة عليها كلها أو أكثرها.
اذا كانت الاساءة من الزوجة فللمحكمين تقدير تجريدها من كامل المهر أو من قسم منه بلا معقب المناقشة: اذا كانت الاساءة من الزوجة فللمحكمين تقدير تجريدها من كامل المهر أو من قسم منه بلا معقب كانت الفقرة الثانية للمادة 114 احوال قالت ان كانت الاساءة كلها او اكثرها من الزوجة قرر الحكمان التفريق على تمام المهر او على قسم منه . وكان ظاهرا من صراحة النص ان الحكمين مخيران بالحكم على الزوجة المسيئة بتجريدها لرأيهما بلا معقب من كل المهر او من قسم منه والامر متروك