يشترط لتطبيق الإخلاء بسبب الهدم أو البناء أن تكون الرخصة صادرة فعلاً لإقامة بناء جديد أو هدمٍ يقتضي الإخلاء، أما إذا كانت الرخصة مجردةً من هذا المقصد وتقصد تعديلات داخلية أو توسعة جزئية، فلا ينطبق سبب الإخلاء.
إذا لم تكن رخصة البناء مزمعة لإقامة بناء جديد بل أنها تقصد إجراء بعض التعديلات كان الحكم بالإخلاء غير منطبق على حكم القانون المناقشة: لما كان ظاهراً من رخصه البناء التي تعتمد عليها المميز عليها بأنها لم تكن مزمعه على إقامه بناء جديد كامل بل إنها تقصد إدخال الدكان المأجوره إلى دارها قصد التوسع وذلك بإجراء بعض تعديلات في بناء الدكان المأجوره فحسب مما يجعل الحكم المميز القاضي بالإخلاء غير منطبق على حكم القانون ومستحقاً النقض.