• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا ثبت أن الزوج طردها من المسكن الزوجي

ثبوت طرد الزوج لزوجته من المسكن الزوجي يوجب استحقاقها النفقة.

نص الاجتهاد

ان الزوجة تستحق النفقة اذا ثبت ان زوجها طردها من المسكن الزوجي .