• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي راتب او تعويض يؤدي من احدى الجهات العائدة للدولة على اختلاف الوضع الحقوقي لها ومنها الشركات المؤممة

لايجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي راتب او تعويض يؤدي من احدى الجهات العائدة للدولة على اختلاف الوضع الحقوقي لها ومنها الشركات المؤممة الشركة السورية لاستخراج السكر .

نص الاجتهاد

لايجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي راتب او تعويض يؤدي من احدى الجهات العائدة للدولة على اختلاف الوضع الحقوقي لها ومنها الشركات المؤممة الشركة السورية لاستخراج السكر .