لايجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي راتب او تعويض يؤدي من احدى الجهات العائدة للدولة على اختلاف الوضع الحقوقي لها ومنها الشركات المؤممة الشركة السورية لاستخراج السكر .
لايجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي راتب او تعويض يؤدي من احدى الجهات العائدة للدولة على اختلاف الوضع الحقوقي لها ومنها الشركات المؤممة الشركة السورية لاستخراج السكر .