• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف المدعي الشخصي ينشر الدعوى الشخصية وحدها ولا ينشر دعوى الحق العام ما لم تكن قائمة

إقرار المتضرر بعدم الادعاء أمام الشرطة لا يُسقط حقه في المطالبة بالتعويض لاحقاً ما لم يصدر منه تنازل صريح ونهائي، كما أن استئناف المدعي الشخصي منفرداً يقتصر أثره على الدعوى الشخصية ولا يمتد إلى دعوى الحق العام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 58/ يقبل استئناف المدعي الشخصي ولو لم تقم النيابة الدعوى على المسؤول بالمال ولكن ينشر الدعوى الشخصية وحدها دون دعوى الحق العام. لما كان الطاعن أحمد. قد صرح في ضبط الشرطة. أنه لا يود الادعاء على السائق، وكذلك صرح الطاعن عطية. في ضبط الشركة رقم. وتاريخ. ثم ادعيا بعد ذلك مطالبين بتعويضهما. وكان هذا التصريح لايؤدي إلى معنى اسقاط دعواهما والتنازل عنها بصورة نهائية ولا يمنعهما من طلب التعويض. وكان المدعون الشخصيون قد طلبوا الحكم على كل مسؤول عن الحادث وكذلك طلب السائق الطاعن عبد اللطيف وقد استجاب القاضي الابتدائي إلى ذلك وقرر في جلسة. دعوة بائع الغاز عبد الله بصفته مدعى عليه مسؤول بالمال وحضر جلسات المحاكمة واستأنف المدعون ضده ولم يبحث القرار المطعون فيه بأمره بحجة أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى عليه. ولما كانت المادة 58 من الأصول الجزائية قد أجازت للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه إلى المحكمة مباشرة. وكان المتضرر يشمل كل من اصابه الضرر من وقوع الجريمة ما دام الضرر ثابتاً لدى المحكمة وناتجاً عن الجريمة مباشرة. وكانت دعوى الحق الشخصي لا تقام إلا تبعاً لدعوى الحق العام غير أن النيابة العامة مجبرة على اقامة الدعوى فيما إذا اتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي وفقاً للقانون فإذا لم تستجب النيابة العامة لاقامة الدعوى فإن القانون أجاز للمتضرر أن ينفرد باقامة الدعوى ويكون ادعاؤه كافياً لنشر دعوى الحق العام والحق الشخصي أمام المحكمة، أما في حالة الاستئناف والنقض فإن انفراد المدعي الشخصي في الطعن ينشر الدعوى الشخصية وحدها ولا ينشر دعوى الحق العام وهذا ما استمر عليه الفقه والاجتهاد وأيدته وزارة العدل ببلاغها المؤرخ في 12 / 2 / 1967 ومحكمة النقض المصرية بقرارها المؤرخ في 17 / 6 / 1940 و15 / 12 / 1954 .