• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المستأجر مقصراً ما لم يُتح له المؤجر فرصة التعاون في تصحيح الخطأ القابل للإصلاح

إذا كان من الممكن تدارك الخطأ خلال المهلة الباقية، وجب على المؤجر التعاون مع المستأجر في إصلاحه قبل اعتباره مقصّراً.

نص الاجتهاد

حتى ولو بقي يوم واحد من الحوالة يجب أن يتعاون المؤجر مع المستأجر في اصلاح الخطأ قبل اعتبار المستأجر مقصراً .