إذا كان من الممكن تدارك الخطأ خلال المهلة الباقية، وجب على المؤجر التعاون مع المستأجر في إصلاحه قبل اعتباره مقصّراً.
حتى ولو بقي يوم واحد من الحوالة يجب أن يتعاون المؤجر مع المستأجر في اصلاح الخطأ قبل اعتبار المستأجر مقصراً .