القرار الصادر عن محكمة الجنايات بمثابة الوجاهي يُعامل معاملة الحكم الغيابي، فلا يقبل طعن المحكوم عليه به بالنقض، وإنما يقتصر الطعن فيه على من أجازهم القانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1584 – القرار لا يصدر عن محكمة الجنايات إلا وجاهياً أو غيابياً، والقرار الصادر بمثابة الوجاهي يعتبر غيابياً ويعامل المحكوم عليه معاملة المتهم الفار. لما كانت الأحكام لا تصدر عن محكمة الجنايات إلا بالصورة الوجاهية أو الغيابية والحكم الذي يصدر عنها بمثابة الوجاهي إنما يعتبر غيابياً ويعامل المحكوم عليه على هذا الوجه معاملة المتهم الفار ولا يقبل منه الطعن في مثل هذا الحكم عملاً بأحكام المادة 339 من الأصول الجزائية التي لا تجيز الطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات في جناية إلا للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به. ولما كان الحكم المطعون فيه صدر بحق الطاعن عن محكمة الجنايات بمثابة الوجاهي وهو تأسيساً على ما تقدم بيانه يعتبر غيابياً ولا يقبل بمقتضى أحكام المادة 339 المذكورة الطعن فيه من قبل المحكوم عليه مما يجعل استدعاء الطعن جديراً بالرد شكلاً.