حق الرجوع على باقي الملتزمين بالسند يخضع للتقادم القصير التجاري متى كان الوفاء صادراً من أحد الملتزمين فيه، ولا يمتد هذا التقادم إلى من أوفى وهو غير ملتزم بالسند.
اذا قام احد الملتزمين بالسند بوفائه فإن حقه بالرجوع على الملتزمين الاخرين يخضع للتقادم القصير التجاري اما اذا كان الذي اوفاه غير ملتزم به فلا شأن لهذا التقادم .