• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع الملتزم الذي وفى بالسند على باقي الملتزمين يخضع للتقادم التجاري القصير دون غير الملتزم به

حق الرجوع على باقي الملتزمين بالسند يخضع للتقادم القصير التجاري متى كان الوفاء صادراً من أحد الملتزمين فيه، ولا يمتد هذا التقادم إلى من أوفى وهو غير ملتزم بالسند.

نص الاجتهاد

اذا قام احد الملتزمين بالسند بوفائه فإن حقه بالرجوع على الملتزمين الاخرين يخضع للتقادم القصير التجاري اما اذا كان الذي اوفاه غير ملتزم به فلا شأن لهذا التقادم .