• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الملتزم بالسند الذي وفى قيمته في الرجوع على باقي الملتزمين يخضع للتقادم التجاري القصير

رجوع الملتزم الذي وفّى بالسند على باقي الملتزمين يخضع للتقادم القصير التجاري، بينما لا ينطبق هذا التقادم على من أوفى وهو غير ملتزم بالسند.

نص الاجتهاد

اذا قام احد الملتزمين بالسند بوفائه فإن حقه بالرجوع على الملتزمين الاخرين يخضع للتقادم القصير التجاري اما اذا كان الذي اوفاه غير ملتزم به فلا شأن لهذا التقادم .