مجلس التأديب لا يملك حق الإصرار ويلتزم باتباع حكم النقض
الجهة التأديبية التي لا يخولها القانون حق الإصرار تكون ملزمة باتباع حكم النقض الصادر في القضية المحالة إليها، ولا تملك إعادة طرح ما حُسم نقضاً على نحو مخالف.
نص الاجتهاد
مجلس التأديب لا يعتبر هيئة تملك حق الإصرار، وإنما هو بمثابة محكمة ملزمة باتباع النقض