• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت حق المطالبة بأجور المأجور لمن يملك الخصومة في دعوى التخلية المستندة إلى عدم وفاء الأجرة

إذا كانت الوكالة تخوّل الخصومة في دعوى التخلية المستندة إلى عدم وفاء الأجرة، جاز للوكيل أو لمن يمثّله المطالبة بالأجور المستحقة المتفرعة عن ذات النزاع.

نص الاجتهاد

لما كانت الوكالة التي يحملها وكيل المميز عليه تخوله حق المرافعه في تخلية عقار وما يتفرع عن ذلك ولما كانت التخلية ترتكز على سبب عدم وفاء الأجره المستحقة رغم المطالبة ولما كان من يملك الخصومه في طلب التخلية يحق له المطالبة بالأجور المستحقة، كان الحكم جديراً بالتصديق