تقديم الطعن من الموكل بحضور محاميه إلى الديوان ضمن الميعاد، مع توقيع المحامي عليه بما يفيد إقراره وتبنّيه، يحقق الغاية القانونية من التقديم بالذات ويغني عن اشتراط تقديمه شخصياً من المحامي؛ أما التوقيع المجرد غير المقترن بحضور المحامي فلا يكفي.
ان تقديم الطعن من قبل الموكل وحضور المحامي للديوان ضمن المهلة القانونية وقيامه بتوقيع الطعن يعتبر كأنه قدمه بالذات ولايعتمد بتوقيع المحامي اذا لم يعترف بحضوره المناقشة: النظر في طلب العدول عن اجتهاد ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض . بعد اطلاعها على قرار دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ ۱۹ / ۱۲ ۱۹۶۸ برقم اساس / ٣٧٥ / و فرار ٥٢٢ / برفع القضية الى الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض لترى رأيها بالعدول عن اجتهاد او قراره وعلى الحكم الصادر عن الغرفة العقارية في محكمة النقض بتاريخ ١٢٢٠/٢٠ / ۱۹٦٨ برقم أساس ١٦٥ وقرار / ٦٧ / وعلى كافة اوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة المؤرخ في ٢٦ / ١ / ١٩٦٩ وبالمداوله اتخذت القرار الآتي: حيث ان الواقعة المعروضة من الغرفة المدنية والتجارية تفيد أن الطعن المرفوع من الطاعن الى ديوان المحكمة بالذات ولم ينوه الديوان بان الطعن قدم من قبل المحامي الموكل غير ان المحامي الموكل ذيل استدعاء الطعن بعبارة تفيد انه بوصفه وكيلا ولكنه لا يتبنى العبالات التالية التي تضمنها تقرير الطعن، وكانت المغرفة المذكورة ترى في توقيع المحامي الموكل لهذا الطعن ما يكفي لقبول الطعن واعتباره مقدما من قبل المحامي ولولم يقدمه بالذات وفق ما أوجبته المادة ٢٥٣ من قانون اصول المحاكمات وتطلب الرجوع عن اجتهاد سابق لهذه المحكمة تضمن وجوب تقديم الطعن من المحمي تحت طائلة الرد وحيث ان تقديم الطعن من قبل الموكل وحضور المحامي للديوان ضمن المهلة القانونية وقيامه بتوقيع يفيد اقراره لهذا الطعن وتبينه له بحيث يعتبر كانه قدمه بالذات وبالتالي يعتبر بمثابة التقديم المبحوث عنه في المادة ٢٥٣ من قانون اصول المحاكمات وحيث ان ماورد في الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ ۲۰ شباط ١٩٦٨ لا يعد وجوب تقديم الطعن من المحامي بالذات ودون الاعتداد بتوقيعه اذا لم يقتون بحضور المحامي امام الديوان وكان المبدأ الذي تقره هذه الهيأة لا يتعارض مع الاجتهاد المذكور وحيث ان الهيأة بالنظر لكل ذلك لاترى موجب للعدوال عن الاجتهاد السابق لذلك حكمت الهيأة بالاجماع بما يلي :- عدم العدول عن الاجتهاد السابق . – تصميم هذا الاجتهاد على سائر المحاكم – اعادة الاضبارة الى الغرفة المدنية والتجارية .