من يقتل شخصاً ويشرع في قتل آخر ثم يحول مانعٌ دون إتمام الجريمة الثانية، يُعامل قانوناً معاملة من ارتكب الفعل بحقّ شخصين وتُطبّق عليه القاعدة الجزائية الخاصة بذلك.
من قتل شخصاً وشرع في قتل الأخر وحالت ظروف دون تنفيذ القتل اعتبر بمثابة القاتل لاثنين وطبقت عليه المادة 534 ولا وجه للعدول عن هذا الاجتهاد الى غيره