لا يترتب على مخالفة رجال الشرطة لإجراءات التحري أو استعمالهم الضرب مع المتهم بطلان اعترافه، إذا كان هذا الاعتراف مؤيداً بأدلة أخرى مستقلة.
إجراءات التحري المخالفة للقانون التي يقوم بها رجال الشرطة – التي توجب مساءلتهم – وضربهم المتهم لاتبطل اعترافه اذا قامت عليه ادلة أخرى كمصادرة المادة الجرمية والشهادات .