لا يؤثر بطلان أو مخالفة إجراءات التحري غير المأذون بها على سلامة قرار الاتهام متى توافرت أدلة أخرى كافية تؤيده، ولا يعيب القرارَ الاتهاميَّ الاعترافُ المنتزع بالقوة إذا لم يكن هو وحده أساس الإحالة.
إجراءات التحري التي تمت من قبل رجال الشرطة بدون أذن من المرجع المختص لا تؤثر على نتائجها ولا تمحو الجريمة والآثار التي أظهرتها أن الاعتراف الذي ينتزع بالقوة لا يعيب قرار الاتهام إذا كان في القضية أدلة أخرى تسانده المناقشة: لما كان قاضي الإحالة قد بين في قراره المطعون فيه وقائع الدعوى وأدلتها وانتهى في ضوء سلطاته التقديرية المنصوص عليها بالمادة 148 من الأصول الجزائية إلى اتهام الطاعن بجناية حيازة مادة الحشيش المخدر المعاقب عليها بالمادة 37 من قانون المخدرات رقم 128 لعام 1960 فجاء قراره سليما في بيان وقائعه وأدلته وفيما انتهى ولا تنال منه أسباب الطعن . لان إجراءات التحري التي تمت من قبل رجال الشرطة بدون أذن من المرجع المختص لا تؤثر على نتائجها ولا تمحو الجريمة وآثارها التي أظهرتها وان كانت مساءلتهم عما أجروه خلافا للأصول واردة أمام مرجعهم كما أن الاعتراف الذي ينتزع بالقوة لا يعيب قرار الاتهام إذا كان في القضية أخرى تساند هذا الاعتراف . ولما كان قاضي الإحالة لم يعتمد في قراره المطعون فيه اعترف الطاعن الأول فقط وإنما اعتمد أدلة أخرى وهي مصادرة مادة الحشيش المخدر منه وشهادات الشهود مما يجعل تقديره لكفاية الأدلة للاتهام سليما وموافقا للأصول والقانون والطعن من هذه الجهة غير وادر وجديرا بالرد سيما وان أثارة مثل هذا الأمر جائزة أمام محكمة الأساس .