إذا استُملك العقار المأجور لتحقيق منفعة عامة كفتح شارع، فإن هذا الاستملاك يحوّل العقار إلى ملك عام، فتنتفي عنه أحكام الإيجار ويُعامل الشاغل بوصفه شاغلاً للملك العام.
ان استملاك العقار المأجور بقصد فتح شارع يحوله الى ملك عام ويصبح المستأجر شاغلا للملك العام ولايخضع لاحكام قانون الايجار .