• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استملاك العقار المأجور لفتح شارع يجعله من أملاك المنفعة العامة ويخرج إشغال المستأجر من أحكام الإيجار

إذا استُملك العقار المأجور لتحقيق منفعة عامة كفتح شارع، فإن هذا الاستملاك يحوّل العقار إلى ملك عام، فتنتفي عنه أحكام الإيجار ويُعامل الشاغل بوصفه شاغلاً للملك العام.

نص الاجتهاد

ان استملاك العقار المأجور بقصد فتح شارع يحوله الى ملك عام ويصبح المستأجر شاغلا للملك العام ولايخضع لاحكام قانون الايجار .