العبرة في خضوع الانتفاع بالعقار لأحكام الإيجار ليست بمجرد وضع اليد أو الأشغال، بل بوجود صفة إشغال إيجاري؛ فإذا كان العقار مستملكاً للنفع العام واستُغلّ بصفة استثمار لا إيجار، انتفت أحكام قانون الإيجار.
أشغال العقار المستملك من البلدية للنفع العام بغير صفة الإشغال من ايجار إلى استثمار ولا تخضع لقانون الإيجار .