توجيه اليمين الحاسمة يُعدّ تنازلاً عن باقي البينات في موضوعها، فإذا حلفها الخصم فلا يجوز لمن وجّهها أن يعاود الادعاء في ذات الواقعة أو يطعن على الحالف بشأنها.
لا يحق لمن حلف اليمين أن يدعي على حالفها، ولا أن يستأنف أو يطعن ضده، لأن توجيهها تنازل عما عداها من البينات