• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما ينقل عبر الحدود ويكون ثمنه دون 250 ليرة لا يخضع لإجازة استيراد ولا ينطبق عليه قانون التهريب

لا يخضع ما يُنقل عبر الحدود إذا كانت قيمته دون الحدّ المالي المحدد لإجازة الاستيراد، ولا يندرج تحت أحكام التهريب الجمركي.

نص الاجتهاد

ما ينقل عبر الحدود ويكون ثمنه دون 250 ليرة لا يخضع لإجازة استيراد ولا ينطبق عليه قانون التهريب .