لا يخضع ما يُنقل عبر الحدود إذا كانت قيمته دون الحدّ المالي المحدد لإجازة الاستيراد، ولا يندرج تحت أحكام التهريب الجمركي.
ما ينقل عبر الحدود ويكون ثمنه دون 250 ليرة لا يخضع لإجازة استيراد ولا ينطبق عليه قانون التهريب .