• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دعوى الحق العام تسقط بوفاة المدعى عليه ويبقى للمتضرر حق إقامة الدعوى بالتعويض أمام المحاكم المدنية

وفاة المدعى عليه تُنهي السير في دعوى الحق العام وتسقطها، بينما يبقى الحق في المطالبة بالتعويض قائماً أمام المحاكم المدنية متى توافرت صفـة المطالبة وموجبها.

نص الاجتهاد

إن دعوى الحق العام تسقط بوفاة المدعى عليه ويبقى للمتضرر حق إقامة الدعوى بالتعويض أمام المحاكم المدنية المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه سيمون تسبب بإيذاء المدعي صبري 17/1/1967 .وانتهى القاضي الابتدائي بقراره المؤرخ 20/12/1967 الى تحديد مجازاة المدعى عليه والزامه بالتعويض وصدق هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه المؤرخ 11/2/1969وقد طعنت . جهة الادعاء بهذا القرار طالبة نفضه .ولما كان المدعي صبري موظفا لدى مؤسسة النقل العام في حلب وقد أصيب أثناء عمله مما يجعل هذه الحادثة من طوارئ العمل والمؤسسة ملزمة بعلاج المصابين من عمالها وفقا للمادة العشرين من قانون التأمينات الاجتماعية المؤرخ 6/4/1959 رقم 92 ولذلك فان لها الحق بالمطالبة بالتعويض عما دفعته لقاء ايذاء المدعي .وكان ظاهرا من قيد المدعى عليه سيمون أنه توفي بتاريخ 16/8/1976 وقد نصت المادة 435 من الأصول الجزائية على أن دعوى الحق العام تسقط بوفاة المدعى عليه ويبقى للمتضرر الحق بإقامة دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية ومؤدى ذلك أن القضاء الجزائي لم يعد مختصا في دعوى الحق الشخصيوكان على المحكمة أن تناقش وقائع الدعوى على ضوء المبادئ القانونية المشار اليها ولكنها لم تفعل فجاء قرارها قاصرا في بيانه وجديرا بالنقض .