لا تقوم الإدانة جزافاً أو على قناعةٍ مجردة؛ بل يلزم أن يثبت الركن المادي للجريمة ثبوتاً قانونياً منسجماً مع الأدلة، وأن تكون سلطة محكمة الموضوع في التقدير مقيدة بما يورده الحكم من بينات.
إن العناصر المادية للجرم لابد من تحققها وثبوتها بالطرق الأصولية ولا تدخل تحت التقدير المطلق وإن حق القناعة الذي يستقل به قضاة الموضوع يجب أن يكون منسجما مع الأدلة التي يستند إليها الحكم