في طلبات التسجيل، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي يتبع لها قيد المدعي مكانياً.
ان المحكمة التي يعود الى منطقتها قيد المدعي هي المختصة بالنظر في طلب التسجيل .