• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفسخ عقد الإيجار الزراعي بوفاة المستأجر ما لم يثبت أن أحد ورثته غير محترف للزراعة

لا يفسخ عقد الإيجار الزراعي بوفاة المستأجر إلا إذا ثبت عدم وجود أي شخص بين من يخلفه أو يتصل به يحترف الزراعة، لأن العبرة باستمرار استثمار الأرض الزراعية لا بمجرد الوفاة.

نص الاجتهاد

لا يفسخ العقد بسبب وفاة المستاجر ما لم يثبت انه ليس بينهم من يحترف الزراعة .