• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد كون السنة جارية أو منقضية بتاريخ توجيه البطاقة لا بتاريخ تبلغها أو إقامة الدعوى

يُعتدّ بتاريخ توجيه البطاقة لتحديد السنة الجارية أو المنقضية، ولا يُعوَّل على تاريخ التبليغ أو تاريخ رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

العبرة هي تحديد السنة أن كانت جارية او منقضية هو لتاريخ توجيه البطاقة لا لتاريخ تبلغها او إقامة الدعوى .