يُعتدّ بتاريخ توجيه البطاقة لتحديد السنة الجارية أو المنقضية، ولا يُعوَّل على تاريخ التبليغ أو تاريخ رفع الدعوى.
العبرة هي تحديد السنة أن كانت جارية او منقضية هو لتاريخ توجيه البطاقة لا لتاريخ تبلغها او إقامة الدعوى .